ذكر النفر يقتلون الرجل
اختلف أهل العلم في : فقال كثير من أهل العلم : يقتلون به . النفر يقتلون الرجل
ثبت عن أن إنسانا قتل عمر بن الخطاب بصنعاء ، قتل به عمر سبعة نفر ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .
وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل . [ ص: 65 ]
وعن أنه قتل سبعة برجل . المغيرة بن شعبة
9323 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون يحيى ، أنه سمع يقول : إن إنسانا قتل سعيد بن المسيب بصنعاء وإن عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .
9324 - وحدثونا عن أبي خلاد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا عبيد الله قال : أخبرني نافع ، عن ، ابن عمر عمر به سبعة وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به . أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل
9325 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج عمرو ، أن حي بن يعلى ، أخبره أنه سمع يعلى يخبر هذا الخبر قال : اسم المقتول أصيل ، وألقوه في بئر بغمدان ، فدل عليه الذباب الأخضر ، فطافت امرأة أبيه على حمار صنعاء أياما تقول : اللهم لا تخفي علي من قتل أصيلا . قال عمرو : إن يعلى كان يقول : كان لها خليل واحد فقتلته هو وامرأة أبيه . قال حي : سمعت يعلى يقول : عمر أن اقتلهما جميعا فلو اشترك في دمه أهل صنعاء قتلتهم . كتب إلي
9326 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : [ ص: 66 ] حدثنا يحيى الحماني شريك ، عن أبي إسحاق ، عن ، سعيد بن وهب علي بينهم فأقروا ، فقتلهم بالرجل . أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا ، فخلى بهم
9327 - حدثنا موسى قال حدثنا قال : حدثنا أبو بكر أبو معاوية عن المجالد عن عن الشعبي أنه المغيرة بن شعبة . وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد : قتل سبعة برجل ، سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وقتادة ومالك ، ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
وحكي ذلك عن ، عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل . روينا أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس .
وقال عن ابن جريج : كان عمرو بن دينار ابن الزبير وعبد الملك : لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر .
9328 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر ، عن عبيد الله بن موسى ، عن حسن بن صالح ، عن سماك بن [ ص: 67 ] حرب ذهل بن كعب ، معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس . أن
9329 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : كان عمرو بن دينار ابن الزبير وعبد الملك [لا ] يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر .
وهذا قول ، الزهري . وحبيب بن أبي ثابت
وقال : لا يقتل منهم إلا واحد . محمد بن سيرين
قال : أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول أبو بكر عمر ، وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب ، واحتج بعض من خالف ذلك وقال : ، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل . لا يقتل اثنان بواحد
واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها ، ولا يجوز إباحة ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ، فأما إباحة دم قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا . وقد روينا عن ابن الزبير ومعاذ وخلافه ، وإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا بالكتاب أو السنة . [ ص: 68 ]