ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : يقتل العاقل ، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية . [ ص: 69 ] البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل
كان ، حماد بن أبي سليمان ، وقتادة ، والزهري يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال : على الرجل القتل ، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية . وأحمد بن حنبل
وقال ، مالك : على الكبير القود ، وعلى الصبي نصف الدية في ماله . وقال والشافعي : على البالغ القود . أبو ثور
وقالت طائفة : إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية . هذا قول ، الحسن البصري ، وبه قال وإبراهيم النخعي الأوزاعي وإسحاق والنعمان ، وصاحباه .
قال : على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا ، وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده ، ولا حد على الصبية . أبو بكر