ذكر الخطأ يشارك العمد في الجراح
اختلف أهل العلم في المخطئ يشارك العامد في القتل : فقالت طائفة : لا قود عليهما ، وفيه الدية . هذا قول وبه قال إبراهيم النخعي . [ ص: 71 ] الشافعي
وقال : إذا قتلا أحدهما بحديدة والآخر بخشبة ، فإنما هو دية . وكذلك قال الحسن البصري : إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب أن مثلهما لا يقتل . وكان الشافعي يقول : إذا شارك الخطأ العمد كانت نصف الدية على العاقلة في الخطأ ، والنصف للعمد في ماله ، لأنه مات من العمد والخطأ ، فلا يدرى أيهما قتله . الشافعي
قال : لو اعتل معتل بمثل هذه العلة بعينها في الأجنبي والوالد يقتلان الابن عمدا ، أن لا قود عليهما ، لأنه لا يعلم بأي الضرب كان الموت ، وكذلك المسلم والنصراني يقتلان النصراني عمدا أو الصبي والبالغ ، أو المجنون والعاقل يقتلان الرجل أن يقول القائل : لا قود على البالغ والصحيح ، من قبل أني لا أعلم بأي الضرب كان الموت لم يجب الوقوف عن أن يقيد اثنين بواحد ، لأنه لا يدرى بأي الضرب كان الموت ، ويوقف عن إيجاب الدية على أحدهما ، لأنه لا يدرى بأي الضرب كان الموت ، لأن تحريم الأموال والحكم فيها بالظنون وبغير اليقين يجب الوقوف عنه ، لأن الذي حرم الدماء هو الذي حرم الأموال ، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في غير خطبة من خطب الحج مودعا بذلك أمته ، فإن قال قائل ليس لوقوف من وقف عن الحكم بالقود في شيء من هذه المسائل معنى ، ولكن الظاهر أنهما قتلاه جميعا ، فليوجب القود على كل عامد بالغ عاقل عمد القتل في هذه المسائل ولا يطرح القود عن من يجب عليه منهم القود معتلا بأن هذا شركه في القتل من لا يجب عليه القصاص أو نقول ، لأنه لا يدرى من قتله ، والله أعلم [ ص: 72 ] أبو بكر