باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه .
فقالت طائفة : الحق قتله ، ولا شيء على المقتص .
روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له روينا عن عمر وعلي عليهما السلام أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له .
9355 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن شيخ من أهل عباد بن العوام البصرة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .
9356 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حماد ، قال : أخبرنا ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب وحماد ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن زياد أنهم قالوا . من مات في حد أو قصاص فلا دية له
9357 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عثمان بن مطر ، عن [ ص: 101 ] سعيد ، عن ، عن قتادة ، عن ابن المسيب عمر قال : لا يودى ، الحق قتله .
قال : وأخبرني قتادة خلاس ، عن علي قال : قتله كتاب الله .
وقال ، الحسن البصري في ومحمد بن سيرين . وهذا قول الذي يقتص منه فيموت : لا دية له الشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ويعقوب ، ومحمد في الذي يموت في القصاص : لا دية له . وهذا قول ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، مالك وربيعة ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وبهذا نقول ، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب له الكتاب ، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني ، فلما أجمعوا أن له أخذ حقه ، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص ، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد ، ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة ، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو ألزم ذلك عاقلته ، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا ، أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام ، لأن الحق قتله ، فكذلك إذا اقتص لمجروح فمات ، الحق قتله .
وفيه قول ثان : وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه . هذا قول عطاء ، ، وطاوس ، وعمرو بن دينار ، والزهري والحارث العكلي . وقال علقمة ، ، والشعبي : أيهما مات ودي . والنخعي
وقال سفيان : قول طاوس أحب إلي - يعني أن عليه الدية ، وكان وعطاء يقول : دية المقتص منه على عاقلة القاص ، وكذلك قال [ ص: 102 ] الشعبي . وقال الزهري النعمان : دية المقتص منه على المقتص له .
قال : وقد قيل أن على الذي اقتص ديته ، غير أنه يطرح منها دية جرحه . روي هذا القول عن أبو بكر ، وليس بثابت عنه ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، الشعبي . وحماد بن أبي سليمان
9358 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن قال : ابن مسعود . على الذي اقتص منه ديته ، غير أنه يطرح منه دية جرحه