باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو
قال : اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص . أبو بكر
فقالت طائفة : لجميع الورثة القصاص أو العفو ، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود .
روينا عن أن رجلا رفع إليه قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن [ ص: 114 ] حصتي من زوجي . قال عمر بن الخطاب عمر : عتق الرجل من القتل .
9364 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال أخبرنا يعلى ، قال : حدثنا ، عن الأعمش ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى زيد بن وهب عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية .
9365 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش زيد بن وهب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر بن الخطاب عمر : عتق الرجل من القتل . أن
9366 - وروينا عن إبراهيم ، ، والشعبي ، وعطاء أنهم قالوا : عفو المرأة جائز في القتل . وكان وطاوس عطاء يقولان : والنخعي . وقال الحكم وحماد : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل . عفو كل ذي سهم جائز
قال : وهذا قول أبو بكر سفيان الثوري ، والشافعي . [ ص: 115 ] وأحمد بن حنبل
9367 - وقد روينا عن أنه قال : عمر بن عبد العزيز . يستأنى بالصغير حتى يبلغ
وبه قال ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري وأحمد ، وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي : . إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية
وقالت طائفة : ليس للنساء عفو . كذلك قال ، الحسن البصري ، وروينا عن وقتادة ، عمر بن الخطاب ، والحسن البصري أنهم قالوا : وإبراهيم النخعي . ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم
9368 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن عبد الرحيم محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي عمر قال : . الزوج والمرأة لا عفو لهما
وقال ، الزهري : ليس للمرأة عفو . وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة : وابن شبرمة ربيعة ، ، والليث بن سعد ، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث والأوزاعي . عائشة
9369 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن بشر بن بكر قال : حدثني الأوزاعي حصن قال : حدثني قال : حدثتني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار " . قال : "وعلى المقتتلين أن [ ص: 116 ] ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " .
وقال : فسره الذي رواه بقول : إسحاق بن راهويه . إذا عفت المرأة تصير دية
وحدثني علي ، عن أبي عبيد قال : وقوله لأهل القتيل "أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" قال أبو عبيد : وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز ، لأن قوله "أن ينحجزوا" أي : يكفوا عن القتل " .
قال : حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته . أبو بكر