باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص
9373 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ، عن ، عن عطاء بن أبي ميمونة أنس قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر [ ص: 120 ] فيه بالعفو .
9374 - وحدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا هوذة عوف ، عن حمزة أبي عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل في نسعة يقاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : "أتعفو ؟ " قال : لا . قال : "فتأخذ دية ؟ " . قال : لا . قال : "فتقتله ؟ " . قال : نعم . قال : فذهب به فلما ذهب به متولي من عنده قال : "تعاله أتعفو ؟ " . بمثل قوله الأول . وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : "أما إنك إن عفوت فإنه تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته
قال : وفي هذا الخبر بيان أن أبو بكر ، ودليل على دية العمد تجب في مال القاتل إذا اختار أولياء المقتول أخذ المال ، ويدل على أن قبول إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط . للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو
9375 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الحسن الحلواني قال : حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال : حدثنا ضمرة [عن ] ابن شوذب ، عن ثابت ، عن أنس قال : " ، قال : فأدرك فقيل له : ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : فاذهب فاقتله فإنك مثله . فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا ، فدفعه إلى ولي المقتول ، [ ص: 121 ] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "اعف عنه " . قال : لا يا رسول الله . قال : "فخذ أرشا " . قال : لا . قال : "فاذهب فاقتله فإنك مثله .
وقد اختلف في معنى قوله : "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني . وقال غيره : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول ، فحذفت هذه الكلمة اختصارا .