أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض ، فقالت طائفة : لا شيء عليه . روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وشريح .
9381 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة جده ، أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال : بعدت ثنيته . [ ص: 129 ] أبو بكر
وبه قال الشافعي والنعمان ، وكذلك نقول : لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك .
9382 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال يعلى يقول : تلك الغزوة أوثق عملي عندي ، قال : وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر ، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟! " . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، قال : وكان
9383 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن عن قتادة ، ، عن زرارة بن أوفى عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتبذها ، فانتزع ثنيته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال : "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل " .
وقالت طائفة : على المعضوض عقل السن . هذا قول ، [ ص: 130 ] وقال : هذا من الخطأ . وقال مالك : هو ضامن لدية السن . وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال : إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه ، فلا شيء عليه ، وإن كان انتزعها من غير ألم أصابه فعليه . عثمان البتي
قال : ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة . أبو بكر