الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة .

                                                                                                                                                                              هكذا قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعبد الملك الماجشون .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ، [ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول الشافعي . وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              قال أحمد : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان أبو ثور يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن الشافعي . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية