باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم
اختلف أهل العلم : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة . فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه
هكذا قال ، مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والليث بن سعد . وعبد الملك الماجشون
وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ، [ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول . وبه قال الشافعي أحمد ، وإسحاق .
قال أحمد : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن أبو ثور . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني الشافعي الكوفي - فيما أحسب .
قال : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة . أبو بكر