باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح "
9387 - أخبرناه الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح "
9388 - وحدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا ، قال : حدثني معاذ بن هشام أبي ، عن ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص " .
قال : وقد روينا عن أبو بكر أنه قال : من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه ، وعن عمر بن الخطاب أنه قال : لو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه . أبي هريرة
9389 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا ، عن أشعث بن عبد الملك الحسن ، قال : قال [ ص: 134 ] عمر بن الخطاب : . من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه
9390 - حدثنا ، [قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ] قال : حدثنا حماد ، عن أبي المهزم ، أنه سمع يقول : وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون ، أبا هريرة . ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه
وبهذا قال وبه نقول . وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغنى بظاهرها عن قول كل قائل . وقد حكي عن الشافعي النعمان أنه قال : من اطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها ؟! .
9391 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثني بشر بن بكر ، قال : حدثني الأوزاعي ، أن ابن شهاب أخبره سهل بن سعد الساعدي . [ ص: 135 ] أن رجلا اطلع من جحر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يخلل به رأسه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر "
قال : يدل هذا الحديث على أبو بكر ، لقوله : "لو أعلم أنك تنظر " ، فإذا ارتفع النظر زالت الإباحة ورجع الشيء إلى أصل الحظر . إباحة أن يطعن في عين الناظر ما دام مطلعا