كتاب الديات
باب ذكر مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
قال الله ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) .
ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل .
9393 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي محمد بن إسحاق ، عن ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أبي حدرد الأسلمي ، عن أبيه ، قال : بطن إضم ، وفي تلك السرية أبو قتادة الأنصاري ، ومحلم بن جثامة بن قيس ، وأنا فيهم ، فبينا نحن ببعضه إذ مر بنا عامر بن الأضبط - أو الأنباط - الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام ، فأمسكنا عنه ، فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله ، وسلبه بعيرا له ، ومتيعا له ، ووطبا من لبن كان معه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) [ ص: 140 ] إلى قوله : ( بما تعملون خبيرا ) . [ ص: 141 ] بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى
[ ص: 142 ] .
9394 - وقال محمد بن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث ، قال : عروة بن الزبير أبي وجدي - وكانا قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - [قالا ] : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر ] ، ثم جلس إلى ظل شجرة ، فقام إليه الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر يطلب بدم الأشجعي - وهو يومئذ سيد قيس - وابن حابس يدفع عن محلم بن جثامة قال : فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : فسمعنا رسول الله يقول : "تأخذون الدية خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا " . قال : يقول عيينة بن بدر : والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرارة ما أذاق نسائي . قال : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بل تأخذون الدية " . قال : فلم يزل بهم حتى قبلوها ، فلما قبلوها قالوا : أين صاحبكم يستغفر له رسول الله ؟ قال : فقام رجل آدم طوال عليه حلة له قد تهيأ فيها للقتل ، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : "ما اسمك ؟ " قال : أنا محلم بن جثامة . قال : فقال رسول الله : "اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة " . قال : فقام من بين يدي رسول الله وهو يتلقى دمعه ببعض ردائه . [ ص: 143 ] سمعت
قال : في هذا الحديث دليل على أن أبو بكر ، وعلى إيجاب القود على القاتل عمدا ، إن لم يعف عنه الولي ، وعلى أن الدية في قتل العمد حالة . الدية مائة من الإبل
9395 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد [بن ] عمرو بن حزم أبيه ، عن جده ، اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها ، وكان في كتابه : وأن في النفس مائة من الإبل . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل [ ص: 144 ]
وفي حديث ، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عبد الله بن عمرو . (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)
وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل .
وأجمعوا على أن . ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم ، لا فرق بينهم في الديات
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل ، فقالت طائفة : على أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الفضة الفضة . [ ص: 145 ]
فممن روي عنه أنه قال : على أهل الذهب ألف دينار : عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي .
9396 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة المغيرة ، عن ، الشعبي جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف عمر بن الخطاب . أن
وقال ، قتادة ومالك ، وأهل المدينة : على أهل الذهب ألف دينار .
وقالت طائفة : مائة من الإبل لا دية غيرها ، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال دية الحر المسلم . الشافعي
وقال عطاء : كانت الدية الإبل ، حتى كان فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) بعير . عمر بن الخطاب
وكان يقول : على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل ، فمن لم يكن عنده إبل ، فعلى أهل الورق [ ص: 146 ] الورق ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل البز البز . قال : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها يومئذ . طاوس
وقد حكي عن أنه قال : دية النفس مائة من الإبل كاملة . الأوزاعي
قال : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الدية مائة من الإبل ، ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل ، فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القول به ، والوقوف عن استعمال ما سوى ذلك ، إلا على معنى القيمة التي جعلها أبو بكر ، فإن أعوزوا الإبل كانت القيمة حينئذ ، فأما والإبل موجودة فغير جائز والله أعلم . عمر بن الخطاب
قال : لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار ، واختلفوا فيما على أهل الفضة : فقالت فرقة : على أهل الورق عشرة آلاف درهم . كذلك قال أبو بكر سفيان الثوري والنعمان وصاحباه ، وبه قال . وحكي ذلك عن أبو ثور ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن .
وقالت طائفة : على أهل الورق اثني عشر ألفا .
هكذا قال ، الحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، [ ص: 147 ] ومالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
واختلف الإخبار عن عمر في هذا الباب ، فذكر أن الشعبي عمر جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف . وقد احتج بعض من رأى أن الدية من الورق اثنا عشر ألفا :
9397 - بحديث ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار عكرمة ، ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنا عشر ألفا . وذلك قوله : ( ابن عباس وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) عن .
حدثناه إبراهيم بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن سنان العوفي ، عن محمد بن مسلم .
قال والصحيح عندهم أبو بكر : عمرو ، عن عكرمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . . [ ص: 148 ]
حدثناه ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عكرمة . ليس فيه . ابن عباس
قال : وبلغني أن حديث أبو بكر رواه ابن عيينة محمد بن ميمون المكي ، عن ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عكرمة ، عن وهذا وهم عندهم ، فلو ثبت لقلنا به . ابن عباس