باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : الدية من الإبل والذهب والفضة . هذا قول الدية من البقر والغنم والحلل . مالك
قال : لا أعرف الحلل ، ولا الشاء ، ولا البقر في الدية ، إنما الدية الذهب والورق والإبل . وهذا قول مالك النعمان .
وقالت طائفة : على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب . والحسن البصري
9398 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 149 ] ، عن أبو عوانة المغيرة ، عن ، أن الشعبي جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . عمر بن الخطاب
وقال عطاء والزهري : الدية من البقر مائتا بقرة ، ومن الشاء ألفا شاة . وكذلك قال وقتادة أحمد وإسحاق ، غير أنهما قالا : يقال من البقر مائتا بقرة .
وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن . وحكي ذلك عن فأما في قول الثوري ، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير ، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة ، وكذلك نقول ، وهو عندنا معنى قول الشافعي عمر ، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر ، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة ، وهذا غير جائز ، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة ، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم . قال الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .
معنى قوله : ( إلى الله ) : إلى كتابه ، وإلى الرسول ما دام حيا ، فإذا توفي فإلى سنته . والله أعلم . [ ص: 150 ]