باب ذكر جراحات النساء
اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل . روي هذا القول عن . علي بن أبي طالب
9414 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، وذكرنا عن وابن أبي ليلى ، أن الشعبي عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر . [ ص: 166 ]
وبه قال ، سفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور والنعمان ، وصاحباه . واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل ، فإذا أجمعوا على الكثير ، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير . والله أعلم .
وقالت طائفة : عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث ، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . وزيد بن ثابت
9415 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن ، عن الشعبي شريح ، قال : كتب إلي عمر أن . [ ص: 167 ] جراحات الرجال والنساء [سواء ] إلى الثلث من دية الرجل
9416 - حدثنا ، قال : ثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب محمد بن يزيد ، عن زكريا ، عن قال : كان الشعبي زيد بن ثابت . يجعله سواء إلى الثلث
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال وقتادة ، مالك وعبد الله بن يزيد بن هرمز ، ، وعبد الملك الماجشون . وأحمد بن حنبل
وفيه قول ثالث : وهو أنهما يستويان إلى النصف ، فإذا بلغ النصف اختلفا . هذا قول من رواية الحسن البصري ابن عون ، والأشعث عنه . وقد روى عنه يونس أنه قال كالذي روي عن عمر وزيد .
وفيه قول رابع : وهو أنهما يستويان إلى المنقلة ، ويختلفان فيما فوق ذلك .
9417 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي همام ، قال : حدثنا ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار أنه قال في زيد بن ثابت : يستويان إلى المنقلة ، ويختلفان فيما فوق ذلك . [ ص: 168 ] جراحات الرجال والنساء
قال : وهذه الرواية عن أبو بكر زيد خلاف الرواية الأخرى .
وفيه قول خامس : وهو أن ديتها سواء إلى السن والموضحة ، فما زاد على ذلك فهو على النصف .
روي هذا القول عن ، ابن مسعود وشريح ، وروي ذلك عن عمر ، وهو أصح الروايتين عن عمر .
قال : وبالقول الأول أقول وذلك أنهم قد أجمعوا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، (وأجمعوا أنهما مختلفي الدية في النصف وفيما زاد على النصف) من دية الرجل واختلفوا فيما نقص من النصف ، فوجب أن يكون حكم ما قل وكثر منه حكم ما أجمعوا عليه من الكل ، لأن النصف من أرش الجراح يجب بإجماعهم واختلفوا فيما زاد على ذلك فأخذ ما أجمعوا عليه من الجاني يجب ، لأنهم قد أجمعوا على وجوبه ويجب الوقوف عن الحكم بما زاد على ذلك لما اختلفوا فيه ، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولا حجة مع من قال إنهما يستويان في شيء مما ذكرناه عنهم . والله أعلم . [ ص: 169 ] أبو بكر