باب ذكر دية المرأة
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .
روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من التابعين . وبه قال ومن تبعه من أهل مالك المدينة . وهو قول ، سفيان الثوري والنعمان ، ومن وافقهما من أهل العراق . وكذلك قال وأصحابه . [ ص: 165 ] الشافعي
وبه قال ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، . وحكي هذا القول عن وأبو ثور ، عثمان البتي ، وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن ، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني .