باب ذكر اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب
افترق أهل العلم في دية اليهودي والنصراني ثلاث فرق : فقالت فرقة : دية الكتابي مثل دية المسلم . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن مسعود . ومعاوية بن أبي سفيان
9418 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق رباح بن عبيد الله ، قال : أخبرني أنه سمع حميد الطويل أنسا يقول : إن رجلا يهوديا قتل غيلة ، فقضى فيه باثني عشر ألف درهم . عمر بن الخطاب
9419 - حدثنا أبو يحيى [بن أبي مسرة ] ، قال : حدثنا [المقرئ ] ، قال : حدثنا ، قال : حدثني سعيد بن أبي أيوب ، أن يزيد بن أبي حبيب جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره : رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام ، فجعل ديته ألف دينار عمر بن الخطاب . أن
9420 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن قال : عبد الله بن مسعود مثل دية المؤمن ، اثني عشر ألفا . دية صاحب الذمة من أهل [ ص: 170 ] الكتاب
9421 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن ، ابن عمر عثمان فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم . أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، فرفع إلى
قال : وقتل الزهري خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان معاوية فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار .
9422 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حماد بن زيد يحيى ، عن أنه كان يقول : سليمان بن يسار ثمانمائة ، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم . قال : وكان دية المجوسي معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار ، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال ، ويعطي أهل الميت خمسمائة . [ ص: 171 ]
وبه قال ، الشعبي ، والنخعي ومجاهد ، ، وعطاء وعلقمة . وقال ، كانت دية المجوسي [واليهودي ] والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دية المسلم ، الزهري وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان . وهذا قول سفيان الثوري والنعمان وأصحابه .
وقالت فرقة : نصف دية المسلم . روي هذا القول عن دية الكتابي ، عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير . وبه قال وعمرو بن شعيب . وحكي ذلك عن مالك ، ابن شبرمة ، غير أن وأحمد بن حنبل أحمد قال : وذلك إذا كان خطأ ، وإذا كان عامدا لم يقد به ، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا .
وقالت فرقة : دية الكتابي ثلث دية المسلم . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان
9423 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز ، عن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه عمر بن الخطاب أربعة آلاف . [ ص: 172 ] جعل دية اليهودي والنصراني
9424 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عمر بن الخطاب ، وقتادة وحميد ، عن الحسن ، عن أنه قال : عمر بن الخطاب أربعة آلاف . دية النصراني واليهودي
9425 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا : قال : حدثنا أبو بكر ، عن سفيان بن عيينة صدقة بن يسار ، عن : أن سعيد بن المسيب قضى في عثمان بن عفان أربعة آلاف . دية اليهودي والنصراني
وبه قال عطاء ، ، وابن المسيب والحسن ، وعكرمة ، ، وعمرو بن دينار ، والشافعي ، وأبو ثور وإسحاق .
وقد احتج بعض من قال بالقول الأول : بأن الله عز وجل ذكر المؤمن يقتل خطأ ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ، وقال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا ، وأجمع أهل [ ص: 173 ] العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ ، مثل الرقبة التي تجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما ، وليس مع من يقر بأن الرقبتين سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم . واحتج أحمد بحديث ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده .
9426 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن نافع ، قال : أخبرنا ، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل نصف دية المسلم " . "دية اليهودي والنصراني
وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم . دليل على أن أهل الكتاب لا يكونون أكفياء للمؤمنين في عقل ولا قود ، واحتج بحديث رويناه عن "المؤمنون تكافأ دماؤهم " عمرو بن حزم مرفوعا قال : "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل " . قال : وفي [ ص: 174 ] هذا دليل على أن غير المؤمنة ليست كالمؤمنة . وكان يقول : يلزم الحكم بالأقل مما أجمع عليه . الشافعي
قال : ويجعل أبو بكر ما زاد على أقل ما قيل غير واجب الحكم به لاختلاف أهل العلم فيه . الشافعي
وقال آخر ممن يقول بالقول الأول : يحكم بظاهر القرآن ، فيوجب فيه مثل دية المسلم ولا يقتل به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ، فإذا قتل مسلم ذميا لم يقتل به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " ، يلزم القاتل دية كاملة ، لظاهر الكتاب الذي لا يجوز تركه إلا لسنة أو إجماع ، وليس مع من خالف ظاهر الكتاب ، فأوجب شطر دية أو ثلث دية سنة ولا إجماع . قال : وقد يستوي المؤمنون والمعاهدون في كثير من أحكام الإسلام لا فرق بينهم وبين المسلمين في حد الزنا ، والقطع في السرقة ، وقد يقتل الرجل بالمرأة ، وتختلف ديتاهما ، فكذلك الذمي يكافئ المؤمن في الدية ولا يكافئه في القود ، وكما غلظ الله في قتل الذمي في الدية ، وفي تحرير رقبة جعل صيام الشهرين متتابعين لمن لا يجد السبيل إلى الرقبة ، وذلك حكمه في المؤمن سواء ، ولما أجمعوا أن على قاتل الذمي تحرير رقبة أو صيام شهرين إذ لم يجد الرقبة ، لأن الله سوى بينهما في حكم الكتاب ، فكذلك لا فرق بينهما في الدية ، وليس لأحد أن يفرق بين شيئين جمع بينهما الكتاب إلا بسنة ثابتة وإجماع . [ ص: 175 ] "المؤمنون تكافأ دماؤهم