باب جماع أبواب الديات
قال الله ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) فحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية .
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وأجمع أهل العلم على القول به .
باب ذكر الشجاج اللواتي هن دون الموضحة
قال : لم نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من أبو بكر ، وقد أجمع أهل العلم أن فيما دون الموضحة أرش ، واختلفوا في ذلك الأرش : فمنهم من جعل الأرش فيما دون الموضحة معلوما ، وجعل ذلك مختلفا على قدر الجراح ، ومنهم من قال : ليس في شيء مما دون الموضحة أرش معلوم ، وإنما تجب في ذلك كله حكومة ، وسأذكر ما حضرني من اختلاف أهل العلم في كل باب منها على سبيل ما اختلفوا فيه - إن شاء الله - وهي شجاج خمس : الدامية ، و [الدامعة ] ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق وهي التي تسميه أهل الشجاج دون الموضحة المدينة : الملطاة . [ ص: 178 ]
وقد فسر غير واحد من أهل العلم هذه الشجاج ، ومن أحسن من رأيته فسر ذلك أبو عبيد ، فاقتصرت على ذكر ما قال في ذلك .
حدثني ، قال : قال علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، قال الأصمعي ، وغيره - دخل كلام بعضهم في بعض - : أول الشجاج : الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد - يعني : التي تشقه قليلا - ومنه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه وقد يقال لها : الحرصة أيضا ، وسمعت يحدث عن إسحاق الأزرق عوف قال : شهدت فلانا - قد سماه يعني بعض قضاة إسحاق البصرة - قضى في حرصتين بكذا وكذا . ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد . ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق . والسمحاق : جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم . قال الأصمعي : وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة ، حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها ، فتلك الشجة هي السمحاق . وقال الواقدي : هي عندنا الملطامة . وقال غيره : هي الملطاة . يقال : وهي التي جاء فيها الحديث . [ ص: 179 ]
قال أبو عبيد : ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا : الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم ، ومنها : [الدامعة ] : وهو أن يسيل منها الدم .