باب دية الأذنين
اختلف أهل العلم في دية الأذنين .
فقال كثير من أهل العلم : في الأذنين الدية . روي هذا القول عن عمر ، وعن علي بن أبي طالب .
9457 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في الأذن النصف - يعني : نصف الدية .
قال سفيان : فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك . [ ص: 203 ]
9458 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية .
9459 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس وعكرمة ، أن عمر قضى به .
قال معمر : والناس عليه .
وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والحسن البصري ، وقتادة . وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال النعمان : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية .
وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال : إنما هو شين لا يضر سمعا ، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر . وليس ذلك بثابت عنه . [ ص: 204 ]
وفيه قول ثالث : وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم ، إلا الاجتهاد . هذا قول مالك . وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين : الاجتهاد .


