باب دية الأذنين
اختلف أهل العلم في دية الأذنين .
فقال كثير من أهل العلم : في الأذنين الدية . روي هذا القول عن عمر ، وعن . علي بن أبي طالب
9457 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في الأذن النصف - يعني : نصف الدية .
قال سفيان : فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك . [ ص: 203 ]
9458 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس أبيه ، قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية عمر بن الخطاب . أن
9459 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عمرو بن مسلم ، عن طاوس وعكرمة ، أن عمر قضى به .
قال : والناس عليه . معمر
وبه قال عطاء ، ومجاهد ، ، والحسن البصري . وبه قال وقتادة ، سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي . وقال وأبو ثور النعمان : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية .
وقد روي عن أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال : إنما هو شين لا يضر سمعا ، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر . وليس ذلك بثابت عنه . [ ص: 204 ] أبي بكر الصديق
وفيه قول ثالث : وهو أن في ليس لها عقل معلوم ، إلا الاجتهاد . هذا قول الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع . وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين : الاجتهاد . مالك