باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح
اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح : فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه الدية كاملة . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان
9469 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا حميد - هو ابن مسعدة - قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عبد ربه ، عن أبي عياض ، أن قال في أعور فقأ عين صحيح : لا يستقاد منه ، عليه الدية كاملة . عثمان بن عفان
9470 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج محمد [عن ] أبي عياض ، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن ، فعليه مثل دية عينيه . الأعور إن فقأ عين آخر
وبه قال ، عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب . [ ص: 213 ] وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة : عليه القود على ظاهر قوله ( والعين بالعين ) .
روي عن أنه قال : أقام الله علي بن أبي طالب في كتابه ( القصاص في العين والعين بالعين ) وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا .
9471 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج محمد ، عن أبي عياض ، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن فعليه مثل دية عينيه . وذكر أن الأعور إن فقأ عين آخر عليا قال : أقام الله في كتابه ( القصاص في العين والعين بالعين ) .
وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا .
وهذا قول مسروق ، ، والشعبي ، والنخعي وعبد الله بن معقل ، ، وابن سيرين ، وسفيان الثوري ، والشافعي والنعمان .
وحكي ذلك عن ، ابن شبرمة . وعثمان البتي
وفيه قول ثالث : وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
روي هذا القول عن علي رواية ثانية :
9472 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة الحسن ، أن قال في أعور فقأ [ ص: 214 ] عين رجل صحيح العينين عمدا . قال : إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية . علي بن أبي طالب
وقال ، الحسن البصري : إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية . والنخعي
وكان يقول : إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى ، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور ] ، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار . مالك
قال : قال الله : ( أبو بكر والعين بالعين ) ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية ، ففي العين نصف الدية ، وفي العينين الدية ، كهو بين سائر الناس ، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت العيون تفاضل في الديات والقصاص ، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله ، لأنه المبين عن الله - معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم ، وسواء كان الجاني أحسن عينا من المجني عليه ، أو أحد بصرا ، [ ص: 215 ] أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا ، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصاص بين الأعور وصحيح العين " ، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم ، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه ، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله : ( "المؤمنون تكافأ دماؤهم والعين بالعين ) .