الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                              كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني ، وحكي ذلك عن ابن المسيب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن تقلع مرة أخرى . كذلك قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أحمد ، وإسحاق يشين .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : ليس له أن يردها ، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه ، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي ، وإن اتفق رأيهم على القلع ، معنى الثوري وأحمد : أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة ، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة ، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق ، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة أي : أن السن إذا قلعت [ ص: 246 ] صارت ميتة ، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة ، و [قد بينا ] مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية