باب ذكر اللحيين
قال : لم نجد فيما يجب في اللحيين إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه ، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : في كل فرد من الإنسان الدية كاملة ، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية . أبو بكر
روي هذا القول عن شريح ، وغيرهما من أهل العلم . والنخعي
وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين ، فروي عن أنه كان يقول : في الشعبي أربعون دينارا . اللحي إذا كسر
وعن : في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة . مكحول
وكان يقول : في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة ، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ، ففي المقلوع نصف الدية ، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين ، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت ، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف ، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع ، فإذا [ ص: 254 ] ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة ، واللحيان إذا ذهبتا ذهب الأسنان ، فهما وقاية اللسان ، ومنعا لما يدخل الجوف ، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف ، ففيهما الدية دون الأسنان . الشافعي
وكان يقول في اللهاة : إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص ، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة .
وكذلك نقول .