باب
وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت . اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فروي عن ذكر الصعر أنه قال : في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال : فيه الدية . ولا يثبت عنه شيء من الروايتين . زيد بن ثابت
9505 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال أخبرنا الحجاج ، عن ، أن مكحول قال : في الصعر نصف الدية . زيد بن ثابت
9506 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن غير واحد ، عن [ ص: 255 ] عبد الرزاق الحجاج ، عن ، عن مكحول قال : زيد بن ثابت . في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة
وفيه قول ثان : وهو أن فيه نصف الدية . روي هذا القول عن . عمر بن عبد العزيز
وفيه قول ثالث : وهو أن فيه حكومة . [هكذا ] قال ، الثوري . والشافعي
قال : ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق . الشافعي