الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها ، أو بنتف ، أو بغير ذلك فتذهب اللحية .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : فيها الدية .

                                                                                                                                                                              هذا قول الشعبي ، وسفيان الثوري ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة . [ ص: 256 ]

                                                                                                                                                                              9507 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن المنهال بن خليفة ، (عن تميم بن سلمة ) ، قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة .

                                                                                                                                                                              وكان قتادة يقول : إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت ، عليه الدية كاملة ، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : في الشعر ينتف من لحية الرجل . قال شريح : توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن في اللحية حكومة . هكذا قال الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأنه الأقل مما قيل . [ ص: 257 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية