باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب
اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها ، أو بنتف ، أو بغير ذلك فتذهب اللحية .
فقالت طائفة : فيها الدية .
هذا قول ، الشعبي ، وسفيان الثوري وإسحاق .
وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة .
قال : والذي رويناه عن أبو بكر علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة . [ ص: 256 ]
9507 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق إسرائيل ، عن المنهال بن خليفة ، (عن تميم بن سلمة ) ، قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره ، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة .
وكان يقول : إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت ، عليه الدية كاملة ، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه . قتادة
وفيه قول ثالث : في الشعر ينتف من لحية الرجل . قال شريح : توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس .
وفيه قول رابع : وهو أن في اللحية حكومة . هكذا قال ، الشافعي . وأبو ثور
قال : وكذلك نقول ، لأنه الأقل مما قيل . [ ص: 257 ] أبو بكر