باب جماع أبواب دية اليد
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اليد خمسون من الإبل " .
9510 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون من الإبل " .
وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف ، وفي الرجل النصف : ، عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب
9511 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن أبي إسحاق الهمداني عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : ، وفي الرجل النصف . ففي اليد النصف
9512 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن ، عبد الله بن الوليد ، عن سفيان . وحدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أبو نعيم ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : ، وفي الرجل نصف الدية لفظ في اليد نصف الدية ابن عبد الوهاب . [ ص: 262 ]
9513 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج [عن عبد العزيز بن محمد ] ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : عمر بن الخطاب ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . في اليد نصف الدية
وقال عطاء : في اليد نصف الدية . وكذلك قال مجاهد ، ، وقتادة وشريح ، وهو قول ، وأهل مالك المدينة ، ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وأبي ثور وأصحاب الرأي ، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا .