مسائل من هذا الباب :
واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع .
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع .
9536 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن [ ص: 277 ] جريج ، عن رجل ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع .
وقال آخرون : فيها حكومة . كذلك قال الثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .
واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة .
فكان قتادة يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول ، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار ، وليس عليه دية اليدين جميعا .
وهذا قول الشافعي ، وقياس قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وكان مالك والشافعي يقولان : إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة ، وهذا على مذهب سفيان الثوري ، وأحمد ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وفي قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم ، لا تقطع اليمنى باليسرى ، ولا اليسرى باليمنى . [ ص: 278 ]
وكان عطاء يقول في اليد تقطع من شطر الذراع : خمسون . وقال قتادة : سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار ، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب . وقال النخعي : إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها ، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها ، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل .
وقال مالك : في الرجل تقطع من الورك : فيها خمسمائة دينار ، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك . وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة ، وهذا قول سفيان الثوري .
وقال الشافعي : في اليد تقطع من مفصل الكف : فيها نصف الدية ، فإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية ، والزيادة على الكف حكومة ، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف ، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] على المنكب دية كف تامة .
وقال أصحاب الرأي : في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية ، وحكم فيما بين الكف والساعد . [ ص: 279 ]


