باب ذكر الضلع
اختلف أهل العلم . [ ص: 284 ] فيما يجب في الضلع يكسر
فقالت طائفة : فيه بعير .
روينا عن رضي الله عنه أنه قضى في الضلع بجمل . عمر بن الخطاب
9543 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم مسلم بن جندب ، عن ، أن أسلم مولى عمر بن الخطاب عمر قضى في الضلع بجمل .
وبه قال ، سعيد بن المسيب ومجاهد ، وقال وعبد الملك بن مروان عبد الملك . فإن كان فيها أجور فبعيرين .
وقال أحمد ، وإسحاق كما قال عمر رضي الله عنه .
وذكر حديث الشافعي عمر قال : وأنا أقول به ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به .
وقد حكي عن أنه قال : ما روي عن الشافعي عمر في ذلك على معنى الحكومة . [ ص: 285 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون .
وروي عن مسروق أنه قال : . في الضلع حكم