ذكر القصاص في العظم
اختلف أهل العلم في القصاص من العظم ، فقالت طائفة : . روي هذا القول عن ليس في العظم قصاص . ابن عباس
9559 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حفص ، عن حجاج ، عن ، عن ابن أبي مليكة قال : ليس في العظام قصاص . [ ص: 302 ] ابن عباس
وبه قال ، عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري والحكم ، وبه قال ابن شبرمة ، ، والثوري ، والنعمان ، والشافعي وابن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن . كذلك قال لا قصاص في عظم ما خلا الرأس ، الحسن البصري ، والشعبي . وقد ذكرنا عن والنخعي الثوري والنعمان أنهما قالا : لا قصاص في عظم إلا السن .
وقالت طائفة : في العظم قصاص .
قضى - وهو أمير أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدينة - في رجل كسر فخذ رجل ، فأمر به فكسر فخذه . وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] بن أسيد بمكة في خلافة ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك برجل دق ذراع رجل ، فدعا عمر بن عبد العزيز عمر الطبيب فدق ذراعه . وهذا قول ، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ، قال : وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها قال : يقاد منه . وقد حكي عن مالك أنه قال : كلما قدر على [ ص: 303 ] القصاص أقيد منه ، سنا كان أو عظما ، ولا قصاص في مأمومة ، ولا قود في كسر صلب ولا ظهر . مالك
قال : أما أبو بكر ، وقد ذكرت ذلك في باب ذكر القصاص من السن . وكل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب قد يخطئ الضارب ويصيب ويزيد وينقص ، فلا قصاص فيه ، وقد اعتل السن فالقصاص فيه يجب بالكتاب والسنة في تركه القصاص من العظم بمعنيين قال : أحدهما : أن دون عظمهما حائل من جلد ولحم وعرق وعصب ممنوع ، فلو استيقنا أن نكسر عظمه كما كسر عظمه ، لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا ، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ينال منه ما دونه مما وصفت ، مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره . الشافعي
والثاني : أن لا نقدر أن يكون كسرا ككسر أبدا ، فهو ممنوع من الوجهين .
قال : وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا من حديث أبو بكر نمران بن [جارية] عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل ، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر له بالدية . فقال : يا رسول الله ، أريد القصاص . قال : خذ الدية ، بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بغيرها . [ ص: 304 ]
9560 - حدثناه أبو محمد بن بوبة العطار ، حدثنا ، حدثنا علي بن خشرم ، عن أبو بكر بن عياش [دهشم بن فران] عن نمران بن [جارية] ، عن أبيه .
قال : أبو بكر [دهثم] مجهول ، ونمران وأبوه غير معروفين .
وقد روينا عن أنه قال : سعيد بن المسيب ، وقد روي عنه أنه قال : كل نافذة في عظم ففيها ثلث ذلك - يعني العضو . [ ص: 305 ] كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث عقل ذلك العضو