ذكر معنى إيجابهم في كثير من مسائل الديات على الجاني حكومة
كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى أن فإن قيل : إن قيمته مائة دينار ، قيل : كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه ؟ فإن قيل : خمسة وتسعون دينارا ، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية ، وإن قالوا : تسعين دينارا ففيه عشر الدية ، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال . وهذا قول معنى قوله حكومة : أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا المجروح ، [ ص: 310 ] لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح ، أو يضرب هذا الضرب ؟ ، الشافعي وعبيد الله بن الحسن ، ، وغيرهم من أهل العلم ، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك ، وقد قيل : يقبل قول عدل من أهل المعرفة . والله أعلم [ ص: 311 ] . وأبي ثور