ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ
، فقال كثير من أهل العلم : عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم . [ ص: 315 ] اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ
وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتى بي فقاسني فلم يجد في قصاص ، فجعل على عاقلتي الدية . أبو بكر
9573 - حدثناه موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حفص ، عن حجاج ، عن القاسم بن نافع ، عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما . . .
وممن روينا عنه أنه قال : عمد الصبي خطأ ، النخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشعبي . وقال وعمر بن عبد العزيز في الصبي والمجنون : خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . الحسن البصري
وكان عمر بن عبد العزيز يقولان : جناية المجنون على العاقلة ، وكان والشعبي يقول في جناية المجنون والصبي : ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة . مالك
وقالت طائفة : عمد الصبي في ماله ، وكذلك المجنون . روينا عن قال : عبد الله بن الزبير . [ ص: 316 ] جناية المجنون في ماله
9574 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ، عن هشام بن عروة عروة ، أن قال : عبد الله بن الزبير . جناية المجنون في ماله
وكان يقول : لا تحمل العاقلة عمد الصبي ، وهو في ماله إن كان له مال ، وإلا فهو دين عليه . الشافعي
قال : جناية المجنون على عاقلته ، لأنه لا قصد له ، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه ، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله ، وخطؤه على عاقلته . أبو بكر