جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
ذكر اصطدام الفارسين
. اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا
فقالت طائفة : يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، من قبل أن كل واحد جان على نفسه وعلى غيره ، إذ كل واحد منهما مات من صدمة نفسه ، ومن صدمة صاحبه ، فتبطل جنايته على نفسه ، ويؤخذ له جناية غيره ، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره ، كان على الجاني نصف الدية ، لأنه مات من جناية نفسه وجناية غيره .
هذا قول . الشافعي
وحكي نحو من هذا القول عن . عثمان البتي
وقد روينا عن أنه قال : يعطى كل واحد منهما نصف ديته . علي بن أبي طالب
9571 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة : أن خلاس بن عمرو علي بن أبي طالب . قضى في فارسين اصطدما فماتا قال : يوديان
قال : والجواب في الراجلين يصطدمان ويموتان ، كالجواب في الفارسين يصطدمان في قول أبو بكر . [ ص: 312 ] الشافعي
وقالت طائفة : إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . هكذا قال أحمد ، وإسحاق .
وحكي ذلك عن ، ابن شبرمة والنعمان ، وصاحبيه .
وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، يضمن الحي الميت .
9572 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا : حدثنا أبو بكر ، عن عبد الرحيم أشعث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي .
وبالقول الأول أقول ، لأنه مات من فعله وفعل غيره .
وكان يقول : إن هلك الفارسان ، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه . الشافعي
وقال أحمد وإسحاق : فأما الفرسان فعليهما في أموالهما . وحكي ذلك عن . [ ص: 313 ] الزهري