الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ ، فقال كثير من أهل العلم : عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم . [ ص: 315 ]

                                                                                                                                                                              وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص ، فجعل على عاقلتي الدية .

                                                                                                                                                                              9573 - حدثناه موسى ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن القاسم بن نافع ، عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما . . .

                                                                                                                                                                              وممن روينا عنه أنه قال : عمد الصبي خطأ النخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز . وقال الحسن البصري في الصبي والمجنون : خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان عمر بن عبد العزيز والشعبي يقولان : جناية المجنون على العاقلة ، وكان مالك يقول في جناية المجنون والصبي : ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : عمد الصبي في ماله ، وكذلك المجنون . روينا عن عبد الله بن الزبير قال : جناية المجنون في ماله . [ ص: 316 ]

                                                                                                                                                                              9574 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، أن عبد الله بن الزبير قال : جناية المجنون في ماله .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : لا تحمل العاقلة عمد الصبي ، وهو في ماله إن كان له مال ، وإلا فهو دين عليه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : جناية المجنون على عاقلته ، لأنه لا قصد له ، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه ، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله ، وخطؤه على عاقلته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية