مسألة :
وإذا ، أو سقط النائم على إنسان فمات ، فالدية على العاقلة ، وعلى القاتل كفارة . هذا قول مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي ، مالك ، وأصحاب الرأي ، وهو قياس قول وأحمد بن حنبل ، الشافعي ، لا أعلم فيه اختلافا ، وإذا وأبي ثور ؟ فالاحتياط لها أن تكفر ، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها . [ ص: 321 ] وجدت المرأة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم لا