ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه
اختلف أهل العلم فيمن : فقالت طائفة : هو ضامن . حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين ، فأصاب [ ص: 323 ] إنسانا فتلف
روينا عن شريح ، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات . وهذا قول . النخعي
وقد روينا عن علي أنه قال : من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن .
وروي عن ، أنه كان يضمن إذا نضح القصار الماء في الطريق ، فزل به إنسان من أهل الأسواق وغيرهم ، إذا كان في غير ملكه . وبه قال الشعبي . حماد بن أبي سليمان
وروي عن شريح أنه قال : من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن .
وكان شريح يقول : من ربط دابته في طريق من طرق المسلمين فهو ضامن لما أصابت .
وقال : إذا ألقى الرجل كيسا فيه دراهم على الطريق فأصاب رجل رجل فعقره ، فعلى صاحب الدراهم الضمان ، وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو ضامن . وكذلك قال سفيان الثوري أحمد ، وإسحاق . [ ص: 324 ]
وقال : سفيان الثوري قال : يضمنه هو بمنزلة الطريق . إذا وضعت نعلك أو خفيك في المسجد فعثر به رجل فعنت
وقال سفيان : في رجل أخرج جذعا في غير ملكه فيقع على إنسان قال : يضمن من حساب ما دخل ، من حساب ما خرج ، وفي قول أحمد وإسحاق : يضمن .
وقال : من حفر بئرا في الطريق ، أو ربط دابة ، أو صنع أشباه هذا على الطريق ، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع فهو ضامن لما أصيب من ذلك بجرح أو غيره ، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ، من ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر . والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق ، فليس على أحد في هذا غرم . مالك
وفي كتاب محمد بن الحسن : ، يكون الضمان في ذلك على عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في [ ص: 325 ] بني آدم ، وما كان من سوى ذلك فهو في ماله ، ولو أن وإذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا ، أو صخرة شاخصة في الطريق ، أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة ، فهو ضامن لما أصاب من ذلك كله ، كان ضامنا له على عاقلته ، ولا كفارة عليه ، وإذا أشرع الرجل جناحا على الطريق الأعظم ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على الأول . رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه
قال : وقال غيرهم : هو على المشتري التارك للشيء في موضعه ، لأن إقراره الشيء الذي قد ملكه بالشراء في موضعه كفعل الذي ابتدأ فوضعه ، هذا [إذا] أمكنه رفعه ، فإن لم يمكنه فالضمان على الأول . أبو بكر
وحكى ، عن أبو ثور أنه قال : فيمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا ، أو عمل دكانا ، أو أشرع جناحا ، أو ميزابا ، أو ما أشبه ذلك فما فعل من ذلك فيما له فعله ، وليس بمعتدي ولا ظالم ، فكان به تلف فليس عليه شيء . وكذلك قال الشافعي . أبو ثور
وكان الحكم يقول في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي بابه فيمر إنسان فيزلق فيعنت ، قال : لا يضمن .
وكان يقول في قوم حفروا في بادية بئرا ، فمر بها قوم ليلا فسقط بعضهم في البئر ، فقال : لا نرى عليه شيئا ، يقاس بذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن والبئر . [ ص: 326 ] الزهري
وحكي عن في الرجل يحفر في حائطه حفيرة للسباع فيقع فيها إنسان فيموت قال : لا ضمان عليه . مالك
وحكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا : في البئر في الحضر وبئر الدور والطريق : يضمن حافرها ، وإن كانت في الصحراء أو في البرية فهو جبار .