ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة : إن أشهد على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن .
كذلك قال الحسن ، ، وإبراهيم النخعي ، وروي ذلك عن وقتادة شريح . وبه قال أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد . وهذا قول . إسحاق بن راهويه
وهكذا قال إذا علم بميل الحائط فتركه . أبو ثور
قال : وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول [ ص: 335 ] من خالفنا أن من أشرع جناحا فخرج من حده فأصاب شيئا فهو ضامن ، فإذا مال الحائط فقد خرج من حده ، فكل شيء أصاب ما خرج من حده فهو له ضامن أشهد أو لم يشهد ، لأن إقراره الشيء الخارج من حده كإحداثه فعليه في هذا إذا سقط وأفسد ما عليه فيما أشرع خارجا من حده . أبو بكر
وقد حكي عن أنه قال : ابن أبي ليلى . إذا مال الحائط وجب عليه هدمه ، فإن تركه أقل ذلك ضمن
وفيه قول ثالث : قاله قال : لو مال حائط من دار فوقع على إنسان فمات ، فلا شيء فيه ، وإن أشهد عليه ، لأنه وضعه في ملكه ، والميل حادث من غير فعله ، وقد أساء بتركه ، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه . الشافعي
وكان يقول : إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا . قال : وإن كان قائما وهو مشقوق لم [يجبروا] على نقضه ، وإن كان مائلا جبروا على أن ينقضوه ، فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون ، وإن أشهد عليهم رجلا فقال له بعد الذي أشهد عليه : لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت ، فقوله هذا ليس بشيء ، قد مضت الشهادة ، وإن مات الذي أشهد عليه فينبغي أن يشهدوا على الورثة ، لأنه ملكه غيره ، وإن باعه أشهد على الذي ابتاعه ، قد مضت شهادة الذين أشهد عليهم . [ ص: 336 ] سفيان الثوري