ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول 
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة   : فكان  الشافعي  يقول : أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ، ومن كان دونه ربع دينار ، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا . 
وحكي عن  مالك  أنه قال : على الموسر بقدره ، وعلى المقتر بقدره ، وليس المكثر كالمقل . 
وقد حكى  أبو ثور  عن  مالك  أنه قال : على كل رجل ربع دينار . وبه قال  أبو ثور   .  [ ص: 347 ] 
وقال أحمد   : يحملون بقدر ما يطيقون . 
وقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم . وحكي عن عبيد الله بن الحسن  أنه قال : تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت . 
قال  أبو بكر   : النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار ، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك ، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك ، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم . 
				
						
						
