كتاب المعاقل
ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
9585 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أبي سلمة ، عن قال : أبي هريرة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة - عبد أو أمة - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - كما زعم : "هذا من إخوان الكهان" أبو هريرة اقتتلت امرأتان من .
9586 - حدثنا علان بن المغيرة ، حدثنا ، قال : [ ص: 344 ] أخبرنا سعيد بن أبي مريم الليث ، قال : حدثني ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها أن رسول الله قضى في جنين امرأة من .
قال : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية على العاقلة . أبو بكر
وأجمع أهل العلم على أن ، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء ، وتأول بعضهم في ذلك حديث دية الخطأ على العاقلة أبي رمثة .
9587 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا ، عن عبد الملك بن عمير ، إياد بن لقيط أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال : "هذا ابنك ؟ " قلت : نعم أشهد به . قال : "لا يجني عليك ، ولا تجني عليه" عن .
قال أبو بكر : وفي إجماع أهل العلم على أن دليل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : الدية في الخطأ على العاقلة جناية العمد دون الخطأ . [ ص: 345 ] "لا يجني عليك ولا تجني عليه"
قال : والعاقلة [العصبة] وبيان ذلك في حديث أبو بكر . المغيرة بن شعبة
9588 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن قال : المغيرة بن شعبة ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة .
قال : وخبر أبو بكر المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط . وفي خبر : إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها على أن أبي هريرة . وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن دية شبه العمد على العاقلة ، وأن الدية الخطأ على العاقلة ، وكذلك ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها . هذا قول مالك ، الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا ، والشافعي وأحمد ، ، والكوفي . وأبي ثور
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن . [ ص: 346 ] المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة
هذا قول ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال : وكذلك المعتوه عندي . وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا . الشافعي