الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة : فكان الشافعي يقول : أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ، ومن كان دونه ربع دينار ، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا .

                                                                                                                                                                              وحكي عن مالك أنه قال : على الموسر بقدره ، وعلى المقتر بقدره ، وليس المكثر كالمقل .

                                                                                                                                                                              وقد حكى أبو ثور عن مالك أنه قال : على كل رجل ربع دينار . وبه قال أبو ثور . [ ص: 347 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : يحملون بقدر ما يطيقون .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم . وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار ، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك ، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك ، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية