ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ
اختلف أهل العلم في ، فقالت طائفة : لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ . كذلك قال جناية الرجل على نفسه خطأ [ ص: 361 ] قال : وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا . مالك
قال : قال الله عز وجل ( مالك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ولم يقل من قتل نفسه خطأ ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر ، ولم يذكر ما أصاب به نفسه . وهذا قول ، وحكي ذلك عن الشافعي ربيعة ، وأبي الزناد ، ، والثوري والنعمان ، وصاحبيه .
وقد روينا عن أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه ، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد . عمر بن الخطاب
9595 - حدثنا موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر ابن فضيل ، عن ليث ، عن ، عن أبيه ، عن جده - عمرو بن شعيب - قال : عبد الله بن عمرو ، فرفع ذلك إلى عمر . قال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته . كان رجل يسوق حمارا له ، وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه ، [ ص: 362 ] فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها
وقال في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات : فالدية على عاقلته . الأوزاعي
قيل لأحمد : قال : لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ، قال مالك أحمد : بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ .
وكذلك قال ، وحكى إسحاق ، عن عبد الرزاق أنه الثوري . قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال : تضمن عاقلته ديته