ذكر الصفة التي بها يستحق اسم الحياة
واختلفوا في المعنى الذي به يستحق اسم الحياة .
فقالت طائفة : . لا يكمل له الدية حتى يستهل صارخا
هذا قول شريح ، ، والزهري . [ ص: 382 ] وقتادة
وقال : لو خرج تاما فمكث الروح يجري فيه ثلاثا ، ما ورثته حتى يستهل . قتادة
وقال ، ابن عباس ، والنخعي والقاسم بن محمد : . الاستهلال الصياح
وكان يقول : الزهري . أرى العطاس استهلالا
وممن قال بأن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال : . وقال مالك بن أنس أحمد وإسحاق : إذا خرج فاستهل ففيه الدية .
وقد روينا عن أنه كان يفرض للصبي إذا استهل . عمر بن الخطاب
وروينا عن أنه سأل ابن الزبير حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه . وقال : يرث إذا سمع صوته . جابر بن عبد الله
وروينا عن أنه قال : إذا استهل الصبي ورث وورث . ابن عباس
قال : وفيه قول ثان : وهو أن حياة المولود إذا عرفت [ ص: 383 ] بتحريك ، أو صياح ، أو رضاع ، أو نفس ، كانت أحكامه أحكام الحي . أبو بكر
هكذا قال . الشافعي
وقال ، سفيان الثوري في والأوزاعي . مولود ولد حيا ولم يستهل قالا : إذا كان حيا صلي عليه وإن لم يستهل
وقد روينا عن بإسناد لا يثبت أنه قال في السقط يقع فيتحرك قال : كملت ديته استهل أو لم يستهل . زيد بن ثابت
وقال قائل : هذا الذي قاله الثوري والأوزاعي يحتمل النظر ، لأن المعنى في الاستهلال أن تعرف حياته ، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال وجب أن يحكم له بحكم الاستهلال ، لأنهم قد أجمعوا أن ميراثه يجب باستهلاله لولا حديث ثابت عن رسول الله مخرجه [مخرج] الأخبار لا يجوز عليه النسخ ولا التبديل وهو خارج من باب الأمر والنهي . والشافعي
9607 - حدثنا يحيى قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد ، حدثنا ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) " . "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا مريم بنت عمران وابنها" . قال : "إن شئتم قرأتم : [ ص: 384 ] (
قال هذا القائل : فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا ، إلا ابن مريم وأمه ، قال : وهذا لا يجوز أن يكون غير ما قال : قال : وقصد أصحاب رسول الله إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به . والله أعلم .