ذكر القسامة في العبد
اختلف أهل العلم في . القسامة في العبد
فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال ، الزهري ومالك ، ، والأوزاعي ، والثوري . وأبو ثور
وحكي ذلك عن ، ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال : [ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر .
واختلف قول في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن أبي ثور أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال . الشافعي
قال : وهذا تناقض من قوله واختلاف . أبو بكر
وكان مالك والشافعي يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن وعبد الملك الماجشون . مكحول