مسألة :
كان يقول : الشافعي ، والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق ، وهي في جميع الحقوق يمين يمين ، وفي الدماء (خمسين) يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة ، وكان ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ، ولم (يبر هذا) بأقل من خمسين يمينا يقول : أبو ثور ، قال : وهو قول من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة ، وإن حلف برئ ، وإن نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكي عن الكوفي أنه قال : يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا يمينا واحدة ويبرأ .
قال : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : أبو بكر فاستعمال هذا يجب ، إلا فيما ذكرناه من أمر القسامة ، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا ، ويستحق [ ص: 451 ] به الدم وسائر الأحكام ، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، لقوله : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها . "واليمين على المدعى عليه"