الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في دعاء المرتد إلى دينه واستتابته

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في استتابة المرتد ليراجع دينه . فقالت طائفة : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وبه قال أكثر أهل العلم .

                                                                                                                                                                              9637 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ، أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عمر عن الناس فأخبره ، ثم قال له عمر : هل كانت من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . قال : فماذا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، وأسقيتموه لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله . اللهم إني لم أحضر ، ولم أر ، ولم أرض إذ بلغني . [ ص: 459 ]

                                                                                                                                                                              9638 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال : أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل الكتاب ، فكتب فيهم إلى عثمان ، فكتب إليه : أن اعرضوا عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم . . . فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله .

                                                                                                                                                                              9639 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني قال : أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ فقال : لا . فقال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا . قال : فأمر به فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين . [ ص: 460 ]

                                                                                                                                                                              وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب : عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن يقتل ولا يستتاب ، هكذا قال الحسن البصري ، وعبيد بن عمير ، وطاوس ، والذي روى ذلك عن الحسن : زياد الأعلم ، والأشعث ، ويونس ، ومنصور ، وخالفهم في الرواية عن الحسن حميد ، وقال : يستتاب مرة واحدة .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال : إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب ، فقيل : وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب . والرواية الأولى عن عطاء أثبت . [ ص: 461 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية