ذكر لحوق المرتد بدار الحرب
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن . المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه
واختلفوا في . مال المرتد اللاحق بدار الحرب
فقالت طائفة : إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته ، لم يفرقوا بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب . هذا قول ، مالك . [ ص: 506 ] والشافعي
وقالت طائفة : ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب ، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله وولده استتيب ، فإن راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحد ، يقسم بين ورثته . هذا قول . الأوزاعي
وقال : سفيان الثوري . إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين
وقال النعمان في المرتد : يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قتل ، ثم قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه ، وإن لم يعرض عليه الإسلام حتى مات قسم ماله أيضا بين ورثته ، وكذلك لو ارتد فلحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه . وكان يقول في المرتد إذا لحق بدار الشرك : ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب أو أسر ، وما خلف فهو لورثته . الحسن البصري