ذكر قتل المرتد وجرحه
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله ، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود ، لأنه قتل نفسا مباحة ، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك ، لأنه تولى ما ليس إليه ، ويعزره إن رأى ذلك . والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد ، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل ، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي ، قال الله عز وجل ( "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) . [ ص: 511 ]
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولي المقتول بالخيار ، إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفى وترك القصاص والعقل ، ولو جرح جارح المرتد أو قطع بعض أطرافه كان كذلك ، لأن الكبير إذا أبيح ، فالقليل منه مباح مثله ، غير أنه ينهى [عنه] ويعزره الإمام ، لأنه تولى ما ليس إليه .
وقد اختلفوا فيمن ، فكان جرح مرتدا ثم أسلم المرتد يقول : إن راجع الإسلام عقلت جراحته ، وإن قتل على كفره فجراحاته هدر . وكان الأوزاعي لا يجعل عليه عقلا ولا قودا ، لأنه جرح وهو مباح الدم ، وسواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إليه . وقال الشافعي : ولو أرسل [سهم] على مرتد فلم (يقع) به السهم حتى أسلم ، أو على حربي فلم يقع به السهم حتى أسلم ، فليس عليه قود بحال لما أصابهما من رميته ، وعليه الكفارة ودية حرين مسلمين بتحول حالهما قبل وقوع الرمية ، الشافعي ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو دية ، من قبل أن الضربة كانت وفيها عقل وقود ، فإذا مات مرتدا سقط القود ، لأنها لم تبرأ ، وجعلت العقل في ماله ، لأنها كانت غير مباحة ، وكان وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ثم ارتد المضروب عن الإسلام ثم مات من الضربة يقول في سفيان الثوري قال : ليس عليه قصاص ، ولكنه يعزر ، لأنه فعل ذلك دون الإمام . [ ص: 512 ] رجل فقأ عين رجل مرتد أو قطع يده أو قتله