ذكر حكم ولد المرتد
واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب ، فكان يقول في المسلم يرتد عن الإسلام : أن حكم ولده حكم الإسلام ، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع ، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في [ ص: 509 ] الدين والذرية ، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ، ويوارثون ويصلى عليهم . ولو ارتد المعاهدون وامتنعوا [أو] هربوا وعندنا ذراري لهم [لم] نسبهم ، وقلنا لهم إذا بلغوا : إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا إليكم ، فاخرجوا من بلاد الإسلام ثم أنتم حرب . الشافعي
وكان يقول في الأوزاعي ؟ قال الرجل يتنصر ويتزوج في أرض العدو وولد له أو أسرت امرأته فولدت أولادا منهم ، ثم أسرهم المسلمون جميعا فعرض عليهم الإسلام فأبى أن يسلم : إن كانت امرأته سبيت معه فأيهما راجع الإسلام ألحقت به ذريته ، وإن كان تزوج في أرض الحرب وولد له ثم راجع الإسلام ألحقت به ذريته ، ووضعت امرأته في المقاسم ، فإن أبى أن يسلم قتل ، ووضعت امرأته وولدها في المقاسم . الأوزاعي
وقال النعمان : إذا ارتد الرجل وامرأته عن الإسلام جميعا معا فهما على النكاح ، فإن لحقا بدار الحرب فحبلت امرأته في دار الحرب فولدت ثم [ظهر] على ولدها ، فإنه فيء ويجبر على الإسلام إذا سبي صغيرا ، وإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر على ولد الولد كان فيئا ولم [ ص: 510 ] يجبر على الإسلام ، ولو جاز هذا لأحد لأجبر الناس كلهم ، لأنهم أولاد آدم ونوح ، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأولادهم لأصلابهم . فأما أولاد أولادهم الذين ولدوا في دار الحرب فهم فيء ، ولا يجبرون على الإسلام .
وقال النعمان ومحمد : ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ، إلا أنه لا يقتل ويجبر على الإسلام ، وإسلامه إسلام ، ولا يرث أبويه إن كانا كافرين .
وقال يعقوب : ارتداده ليس بارتداد ، وإسلامه إسلام .