ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به
ثابت عن نبي الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال لرجل: ، وجاء الحديث عنه أنه قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير".
1255 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد ، قال: نا يحيى، عن عبيد الله بن عمر ، قال: حدثني ، [عن أبيه] عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
1256 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم". [ ص: 218 ]
قال وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بالتكبير. أبو بكر:
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها. وممن رأى أن التكبير افتتاح الصلاة ، عبد الله بن مسعود وطاوس، وأيوب، ، وسفيان الثوري ومالك بن أنس، ، والشافعي وأبو ثور، وإسحاق ، وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.
1257 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو الأحوص أبي إسحاق ، قال: قال عبد الله: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.
وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزئه.
واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة فحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله: يجزئه، وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر لي، لم تجزئه الصلاة، قال: وهو قول محمد، وقال [ ص: 219 ] أبو يوسف : لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير.
وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت رجلا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت (لو) افتتح الصلاة فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلا في الصلاة؟ [قلت]: نعم، قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة ، ومحمد، وإبراهيم، والحكم.
[قال:] وقال يعقوب: لا يجزئه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
قال ولا أعلم اختلافا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. أبو بكر:
وقد روينا عن قولا ثالثا: أنه سئل عن رجل الزهري فقال: يجزئه. افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه؟
قال ولا أعلم أحدا قال به غيره. [ ص: 220 ] أبو بكر:
قال والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء [الراشدون] المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث، وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا [كبر] لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن أبو بكر: وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة، والله أعلم. سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة،
واختلفوا في فكان الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، وأصحابه، يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال الشافعي يعقوب، ومحمد: إن ذلك لا يجزئه إلا أن يكون ممن لا يحسن (العربية) . [ ص: 221 ]
وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه.
.
قال [لا يجزئه]؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدا وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قارئا بالفارسية القرآن أبدا؛ لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله. أبو بكر: