ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح (حتى) صلى أو ذكرها وهو في الصلاة
اختلف أهل [العلم] في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، ، وسفيان الثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، ، وأصحابه، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، [ ص: 222 ] وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي فيمن قال: لا يجزئه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع. ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع،
واختلف عن في هذه المسألة فحكى عنه حماد بن أبي سليمان أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه معمر أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع. الثوري
وقالت طائفة: تجزئه تكبيرة الركوع، كذلك قال ، الحسن البصري وسعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والحكم.
وقال عطاء فيمن نسي التكبير: [لا تعيد] أنت تكبر إذا جلست وبين ذلك، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة.
وقال : إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات، الأوزاعي الوليد بن مزيد عنه. [ ص: 223 ]
وحكى الوليد بن مسلم عن أنه قال: إن كان وحده استأنف وإن كان مع إمام أجزأته تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه وقد رفع الإمام رأسه، فقد أجزأته تلك الركعة، ويكبر للأخرى إذا ذكر. الأوزاعي
قال القول الأول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: أبو بكر: وعلمه الصلاة ثم قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".