ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر
واختلفوا في فروينا عن إتمام الصلاة في السفر؛ أنه قال: عمر بن الخطاب "صلاة المسافر ركعتان".
وروينا عن أنه قال: "الركعتان في السفر ليستا بقصر". جابر بن عبد الله
وقال : "إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر". ابن عمر
عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين من خالف السنة فقد كفر. ابن عمر وسئل
وروينا عن أنه قال: من صلى بالسفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين. ابن عباس
وقالت : عائشة [ ص: 382 ] "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر".
2222 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، زبيد ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: عمر بن الخطاب "صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم".
2223 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق إسرائيل ، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليا قال: "صلاة المسافر ركعتان".
2224 - حدثنا يحيى بن منصور ، قال: ثنا سويد ، قال: أخبرنا عبد الله ، عن المسعودي ، عن يزيد الفقير ، قال: سمعت : "سئل عن جابر بن عبد الله قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر". الركعتين في السفر أقصر هما؟
2225 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، حدثنا مسعر ، عن سماك الحنفي، قال: سمعت ، يقول: ابن عمر [ ص: 383 ] "إنها ليست بقصر ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر".
2226 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: " مورق العجلي عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر ابن عمر سألت ".
2227 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن الزهري ، أن عروة بن الزبير أخبرته: عائشة "أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر" .
2228 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز مسلم ، ثنا ، قال: ثنا شعبة أبو جمرة، قال: " قلت : لابن عباس بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين". ما تطيب نفسي أن أصلي
2229 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا ، حدثنا مروان بن معاوية حميد بن علي العقيلي، عن ، قال: قال الضحاك بن مزاحم : ابن عباس [ ص: 384 ] "من صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين".
وقال : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها، وكان عمر بن عبد العزيز يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعا. حماد بن أبي سليمان
وقال : يصلي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار فيتم. وقال قتادة الحسن: لا أبا لك أترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم؟.
وسئل عن مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم لهم الصلاة جاهلا ويتمم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا، مالك عنه. وحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه. ابن القاسم
واختلف فيها عن أحمد، فقال مرة : في لا يعجبني، السنة ركعتين، وقال مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة : إذا أتم المسافر فلا شيء عليه. المسافر يصلي أربعا:
وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعا أربعا حتى رجع، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته [ ص: 385 ] تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد، لأن صلاة المسافر ركعتين، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلا لما بينهما.
وقالت طائفة: هذا قول المسافر بالخيار إن شاء أتم، وإن شاء قصر، ، الشافعي ، وروينا عن وأبي ثور أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعا فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به. وقال ، فيمن صلى في السفر أربعا متعمدا: بئس ما صنعت، وقضت عنه، وقد روينا عن الحسن البصري : أنها كانت تتم في السفر، وقال عائشة عطاء : لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي في السفر إلا . سعد بن أبي وقاص
2230 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة ، عن ، قال: عائشة "كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعا، وكانت تتم".
2231 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، قال: سعد [ ص: 386 ] بن أبي وقاص" . "لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوفي في السفر إلا
قال : احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك أبو بكر ، ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن ابن مسعود واحتج آخر بخبر رواه: المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا.
2232 - مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء ، عن : عائشة "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم ويقصر". [ ص: 387 ]
قال : ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث أبو بكر . عمر بن الخطاب
2233 - حدثنا ، قال: ثنا محمد بن إسماعيل الكيساني ، قال: نا ، قال: نا محمد بن بشر يزيد بن زياد الأشجعي، عن زبيد ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: قال كعب بن عجرة عمر: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى". [ ص: 388 ]
قالوا: فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر، وهو خبر ثابت ، وغير جائز أن يقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به في حديث من هو أجل منه أسقط حديثه من أجله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر أسفارا كثيرة ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حفظوا عنه صلاته، ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيرا بين الإتمام والقصر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنه المبين عن الله معنى ما أنزل عليه من الكتاب. المغيرة بن زياد
قالوا: ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض الصلاة ركعتان، وأنه غير مخير في القصر والإتمام.
ومن الدليل على صحة هذا القول خبر : ابن عباس مع قول فرض الله جل وعز الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، جابر : أن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول : إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال ابن عمر لرجل قال له: ما تطيب نفسي أن أصلي ابن عباس بمكة ركعتين، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟، فإنه كذلك. [ ص: 389 ]
وأجمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين، أنه مؤد ما فرض عليه، وقد اختلف فيمن صلى أربعا هل أدى فرضا أم لا؟، فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعا لاختلافهم، فأما إذا ادعى من ادعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على المسافر يدخل في صلاة المقيم، فغلط من مدعيه، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب (المسافر يأتم بالمقيم) .
2234 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد، قال: أخبرني ، عن علي بن زيد أبي نضرة : " عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين ركعتين، فإنه أقام زمن الفتح ثماني عشرة ليلة كان يصلي ركعتين، ثم يقول: "يا أهل عمران بن حصين مكة : قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر". أن فتى سأل [ ص: 390 ]
قال : ويلزم من قال: إن أبو بكر ولا يتحول فرضه بأن صلاة إمامه خلاف صلاته، أن يقول كذلك في المسافر يصلي خلف المقيم أن فرضه لا يتحول، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا تضره نية غيره، ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع بالتراويح في شهر رمضان، ويبني على الركعتين، ويصلي تطوعا خلف الإمام الذي يصلي المكتوبة. المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة المقيم