4116 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن أبي إسحاق، عبد الله بن شداد، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ميمونة، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي في مرط، بعضه علي، وبعضه عليه، وأنا حائض".
4117 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، أن يكون اختيارا، واحتمل أن يكون لا يجزئه غيره، فلما حكى ما وصفت، وحكت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه، وبعضه عليها، دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به، لا يستره أبدا إلا مؤتزرا، إذا كان بعضه على غيره. ميمونة
4118 - فعلمنا أن اختيار، وأنه يجزئ الرجل، والمرأة أن يصلي كذا متواري العورة. نهيه أن يصلي في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء،
[ ص: 158 ]