28 - كتاب الإيلاء
14913 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى ( الشافعي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [ ص: 104 ] .
14914 - قال " فظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة الأشهر، كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن له أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة الأشهر، ودل [ ص: 105 ] على أن عليه إذا مضت الأربعة أشهر واحدا من حكمين إما أن يفيء، وإما أن يطلق، فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقا قال: والفيئة الجماع إلا من عذر ". الشافعي: