82 - الحدث الذي يقطع الصلاة
4159 - أخبرنا أبو سعيد، وعبد الرحمن بن محمد السراج قالا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن سفيان، عبد الله بن محمد بن عقيل، أن ابن الحنفية، عليا أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". عن
4160 - قال في رواية الشافعي أبي سعيد، ولا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم، فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة، فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم، فقد أفسد، لأنه وافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرم الصلاة، إلا بالتكبير،
[ ص: 172 ]